٨٣ ـ باب دية المرأة
ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار ١ ، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية ، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردّت من بعد الثلث إلى النصف ٢.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩ ـ ٧٢٢.