٤١ ـ باب اللقطة
إعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم.
فأما لقطة الحرم فإنها تعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها ، وإن كنت وجدت في المحرم ديناراً مطلساً ١ فهو لك لا تعرفّه.
ولقطة غير الحرم تعرفها أيضاً سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالكِ وإن كان دون درهم فهي لك حلال.
وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لأهلها ، وإن كان خراباً فهي لمن وجدها.
فأن وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك ، فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها من ، فإن عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك.
وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
وإن وجدت اداوة أو نعلاً او سوطاً فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلّة أو مخيطاً أو سيراً فخذه وانتفع به.
وإن وجدت طعاماً في مفازة ، فقومه نفسك لصاحبه ثم كله ، فإن جاء صاحبه فرد عليه ثمنه ، وإلا فتصدق به بعد سنة.
فإن وجدت شاة في فلاة من الأرض فخذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
__________________
١ ـ الدينار المطلس : الدينار الذي محيت كتابته « الصحاح ـ طلس ـ ٣ : ٩٤٤ ».