ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم ١.
فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه ٢.
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم ٣ ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ مختلف الشيعة : ٤٠٢ عن علي بن بابوية.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٤٥ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.
٤ ـ الهداية : ٧٥.