٥٠ ـ باب الصيد والذبائح
إعلم أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، إلا أن يعرف صاحبه فيردّ عليه ١.
ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها ـ في جبل أو بئر أو أجمة ـ حتى ينهض ٢.
ويؤكل من الطير ما يدف ٣ بجناحيه ، ولا يؤكل ما يصف ٤ ، وإن كان الطير يصف وكان دفيفه أكثر من ، صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ٥.
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه.
ومن السمك ما كان له فلوس ٦.
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا يؤكل ما يموت في الماء من سمك وجراد وغيره ٧.
وإذا اصطدت سمكة وفي جوفها أخرى ، أكلت إذا كان لها فلوس ٨ ، وروي : لايوكل ما في جوفه لأنه طعمته.
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٤ ، المقنع : ١٤٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٥ ، المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩.
٣ ـ دَفَّ الطير : حرك جناحيه في طيرانه وضرب بهما جنبيه « مجمع البحرين ـ دفف ـ ٥ : ٥٩ ».
٤ ـ صفَّ الطير : بسط جناحيه في طيرانه ولم يحركهما كثيراً « مجمع البحرين ـ صفف ـ ٥ : ٨١ ».
٥ ـ المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٨ باختلاف يسير.
٦ ـ المقنع : ١٤٢ ، الهداية : ٧٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٦ ، و ٢٠٦ / ٩٤٣.
٧ ـ المقنع : ١٤٢.
٨ ـ المختلف : ١٢٦ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.