الثاني أياماً ثم أفطر ، فعليه أن يبني عليه ولابأس ، وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد صومه ـ إلا أن يكون قد أفطر لمرض ـ فله أن يبني على ماصام ، لأن الله حبسه ١.
والرعاف والقلس والقئ لاينقض الصوم ، إلا أن يتقيأ متعمداً.
ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض ، ولا السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام أن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
ولايجوز الإعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لايعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة ، و أميرالمؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة ٢.
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان ٣ ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ـ لكل مسكين مد من طعام ـ فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل ٤.
وإذا أصبحت يوم الفطر ، إغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض و لا تقم على غيرها ، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عزّ وجلّ وسله أن لايجعل منك آخر العهد ، وبالله التوفيق ٥.
__________________
١ ـ المقنع : ٦٤ باختلاف يسير.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ ، والمقنع : ٦٦ ، والكافي ٤ : ١٧٦ / ١.
٣ ـ المختلف : ٢٤٨ عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٦٣.
٤ ـ المقنع : ٦٣.
٥ ـ الهداية : ٥٣ باختلاف في ألفاظه.