وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ١.
ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله ٢ !
وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللّطام » ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة ٣.
ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة والإستنشاق ، إذا لم يبلع ولايدخل الماء في حلقه ، ولابأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة ٤ لسانه.
ولايجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ، ولايسعط ، ولايحتقن ، والمرأة لاتجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس للرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه.
واعلم أن النذر على وجهين ٥ : أحدهما أن يقول الرجل : إن افعل كذا وكذا فللّه عليّ صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشيء ، كما نذر فيه.
فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين.
والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ٦.
فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً وصام من الشهر
__________________
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.
٢ ـ المقنع : ٦٠.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٧ و ٢٩٨ باختلاف في ألفاظه.
٤ ـ عكرة اللسان : اصله « الصحاح ـ عكر ٢ : ٧٥٦ ».
٥ ـ في نسخة « ش » : « قسمين ».
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، والمقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣.