استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ١.
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين ٢.
وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ٣.
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته ٤.
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة.
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال ٥.
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار ٦.
وروي : كما لايحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لايحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ٧.
وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام ٨.
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لابأس.
وروي في خبر آخر بمثله : لابأس.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ ، والكافي ٥ : ٩٦ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨. من « وان كان له ضيعة ... ».
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهديب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، المقنع : ١٢٦ ، الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ باختلاف يسير.
٥ ـ لفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ ، الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ ، من « وروي : ليس على الضامن ... ».
٦ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٤ باختلاف يسير.
٧ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٨ باختلاف يسير.
٨ ـ ثواب الأعمال : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٩ باختلاف يسير.