وتيمم الجنابة والحائض تيمم مثل تيمم الصلاة ١ ، إن الله عزوجل فرض الطهر ، فجعل غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين.
وفرض الصلاة أربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس ٢ فيهما القراءة. وجعل للذي لايقدر على الماء التيمم ٣ ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.
وقال الله تبارك وتعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) ٤ والصعيد : الموضع المرتفع عن الأرض ٥ والطيب : الذي ينحدر عنه الماء ٦.
وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ٧.
فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الإفتتاح ، واُوتيت بالماء ٨ فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك ٩.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، والتهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧.
٢ ـ ليس في نسخة « ض » والصواب ما أثبتناه من نسخة « ش ».
٣ ـ ليس في نسخة « ش ».
٤ ـ المائدة ٥ : ٦ ، والنساء ٤ : ٤٣.
٥ ـ وفي كتب اللغة : التراب أو وجه الأرض.
٦ ـ الهداية : ١٨ باختلاف يسير.
٧ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الهداية : ١٨.
٨ ـ ليس في نسخة « ش ».
٩ ـ قال العلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٥٢ في بيانه حول هذا الخبر : « ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة ، فقد اختلف فيه كلام الاصحاب على أقوال :
الأول : أنه يمضي في صلاته ، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام ، كما دل عليه هذا الخبر ، وهو مختار الأكثر.
الثاني : أنه يرجع مالم يركع ، ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة.
الثالث : أنه يرجع مالم يقرأ ، ذهب إليه سلار.
الرابع : وجوب القطع مطلقاً اذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك ، واستحباب القطع مالم يركع ، نقله الشيخ عن ابن حمزة.
الخامس : ما نقله الشهيد
أيضاُ عن ابن الجنيد ، حيث قال : وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع مالم يركع الثانية ، فان ركعها مضى في صلاته ، فان وجده بعد الركعة
الاُولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع ، رجوت أن يجزيه ان لايقطع صلاته ، وأما قبله فلابد من
قطعها مع وجود