لايحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها ١.
وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شيء عليه ٢.
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيرة ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ٣ وهو زيادة في المهر والأجل ٤.
وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ٥.
والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نحكاحها ، إذا كانت مستبرأة.
والإستبراء حيضة ، على البائع ، فإن كان البائع ثقة ـ وذكر أنه استبرأها ـ جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ٦.
وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، إستغني عن ذلك ٧.
والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك ٨.
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ و ٤.
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ و ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ و ٥١٧.
٣ ـ النساء ٤ : ٢٤.
٤ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١.
٥ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٥ و ١٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ـ ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ـ ١١٢١.
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ و ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ـ ٦٠٤.
٧ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ و ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ و ٥٩٧.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ و ١٣٧٧ ، والكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ـ ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٢ ـ ١٠٥٨.