والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن به ، فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلاّ فسبح إلى أن يركع ١.
وإن كنت في صلاة نافلة واُقيمت الجماعة فاقطعها ، وصلّ الفريضة مع الإمام. وإن كنت في فريضتك واُقيمت الصلاة فلا تقطعها ، واجعلها نافلة وسلّم في ركعتين ٢ ، ثم صلّ مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لايقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولاتجعلها نافلة ، ولكن اخط إلى الصف وصلّ معه ، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة ( فقم معه ، تشهد ) ٣ من قيام وسلم من قيام ٤.
( وسألت العالم عليه السلام ) ٥ عما يخرج من منخري الدابة ـ إذا انخرت ـ فأصاب ثوب الرجل ، قال : لا بأس عليك أن تغسل ٦.
وسألته أخف مايكون من التكبير ، قال : ثلاث تكبيرات قال : ولا بأس بتكبيرة واحدة ٧.
قال : صلاة الوسطى العصر ٨.
__________________
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ ، المقنع : ٣٤ ، عن رسالة والده باختلاف في بعض ألفاظه.
٢ ـ في نسخة « ش » : « الركعتين ».
٣ ـ ما بين القوسين في نسخة « ش » : « فقم تشهد ».
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٩ عن رسالة أبيه.
٥ ـ في نسخة « ض » : « وسألته ».
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٨ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٨ باختلاف يسير.
٧ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٢ و ٢٨٧ / ١١٥٠.
٨ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠٠ ، والكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤.