فإذا طفت طواف النساء ، حلّ لك كل شيء إلا الصيد ، فإنه حرام على المحل في الحرم ، وعلى المحرم في الحل والحرم ١.
ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع ، فإذا رميت الجمار يوم الرابع ـ ارتفاع النهار ـ فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار ٢ فتطوف بالبيت ما شئت تطوعاً.
وإذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد الهدي ، ولا على القارن إلا ماساقه ٣.
وكل شيء أتيته في الحرم بجهالة ـ وأنت محل أو محرم ـ أو أتيت في الحل ـ وأنت محرم ـ فليس عليك شيء إلا الصيد فإنّ عليك فداءَه فإن تعمدته كان عليك فداؤه واثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ٤.
فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد ـ فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوماً. فإن أكلت بيضها فعليك دم كذلك وإن وطئتها ـ وكان فيها فراخ تتحرك ـ فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ٥.
وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكيناً ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام ٦. وإن كان الصيد ظبياً فعليك دم شاة ، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام.
فإن رميت ظبياً فكسرت يده أو رجله ـ فذهب على وجهه لا تدري ما صنع ـ
__________________
١ ـ المختلف : ٣٠٨ عن علي بن بابويه ، من « واعلم انك اذا رميت ... ».
٢ ـ ورد باختلاف في الفاظه في الفقيه ٢ : ٣٣٢ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥ من « فإذا بلغت ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٦ ، والمقنع : ٩٣ ، والهداية : ٦٥. من « واذا كان الرجل ... ».
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١١٨ باختلاف في ألفاظه.
٥ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ٧٨.
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ ، والمقنع : ٧٧ وفيهما بالنسبة لحمار الوحش مثل النعامة بدنة.