بها ظاهراً ـ كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً فلا شيء له ١.
__________________
١ ـ ورد مضمونه في الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٦ و ١٢٩٩ ، والمقنع : ١٠٤ ، والكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٦ و ١٧.