وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها ـ أو مات عنها ـ و أراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات ـ على ما وصفته ـ واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات ـ على ما وصفت ـ لم تحل له أبداً ١.
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولاتحل له أبداً ٢.
ومن تزوج امرأة لها زوج ـ دخل بها أو لم يدخل بها ـ أو زنى بها ، لم تحل له أبداً ٣.
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] ٤ أو تزوجها ٥ ـ وكان عالماً ـ لم تحل له أبداً ٦.
فإن كان جاهلاً ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها ٧.
فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً ـ عالماً كان أو جاهلاً ـ فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك ٨.
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز ٩.
ومن ولع بالصبي لاتحل اخته أبداً.
__________________
١ ـ ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه ٣ : ٣٢٢ ، والمقنع : ١١٥.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٨ ، المقنع : ١٠٩ باختلاف يسير.
٣ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ و ١٢٧١.
٤ ـ اثبتناه من البحار ١٠٤ : ٢ / ٧ عن فقه الرضا عليه السلام.
٥ ـ في نسخة « ش » و « ض » : « زوجها » وما أثبتناه من البحار.
٦ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٧.
٧ ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ و ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦.
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩.
٩ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٥ ، والكافي ٦ : ١٢٤ / ١ و ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٥.