من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين.
وقد أروي عن العالم عليه السلام انه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة.
قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء ـ من أول الطهر إلى اخره ـ فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام ١.
وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً ٢.
وعلى المتعة مثل ذلك من العدة ٣.
وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام ٤.
وعلى المتعة مثل ذلك ٥.
وإن نكحت زوجاً غيره ، ثم طلقها ـ أو مات عنها ـ فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً.
وخمس يطلقن على كل حال ـ متى طلقن ـ : الحبلى التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهراً ، فليطلقهن ازواجهن ـ متى شاءوا بشهادة شاهدين ٦.
وثلاث لاعدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، والمقنع : ١٢٠ ، والهداية : ٧٢. من « وعلى المتوفى عنها ... ».
٢ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ ، والمقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩.
٤ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ـ ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ ـ ١٢٤٠.
٥ ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ و ١٦١٦ ، المقنع : ١١٦ باختلاف يسير.