لا يكون ذلك ربا ١ ، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر ـ ما دام عليه فص ـ لا يكون شيئاً فليس بالربا.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ و ٧٩٨ ، والمقنع : ١٢٥ ، والكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، والتهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١.