وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي ١ أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ٢.
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه ٣ كلب أو وزغ أو فارة.
فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء ٤.
وإن وقع كلب أو شرب منه ، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف ٥.
وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أُهريق الماء ٦.
وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ٧.
وإن وقعت ٨ فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) ٩ و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت ١٠.
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً وليتيمم ١١.
وماء البئر طهور مالم ينجسه شيء يقع فيه ١٢.
وأكبر مايقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً ، وأصغر مايقع فيها
__________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وروي ».
٢ ـ الشتو : فصل الشتاء. « لسان العرب ـ شتا ـ ١٤ : ٤٢١ ».
٣ ـ ليس في نسخة « ض ».
٤ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ : باختلاف يسير.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨ / ١٠ ، المقنع : ١٢.
٦ ـ ورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ ، وفيما ذكر الفأرة فقط.
٧ ـ الفقيه ١ : ٩ / ١٣.
٨ ـ في نسخة « ش » : « وقع ».
٩ ـ في نسخة « ض » : « ض » : « بنات وردان والجراد ».
١٠ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، والمقنع : ١١ ، وأورده في المختلف : ٦٤ عن علي بن بابويه.
١١ ـ الفقيه ١ : ٧ / ٣ ، وورد مؤداه في التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ و ٢٤٩ / ٧١٣.
١٢ ـ الفقيه ١ : ٦ وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، والتهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦.