قيل : عمار. وقيل : ابن مسعود. وقيل : ثمانية ، قالوا : فنزلت : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً). وقرأ الجمهور : (إِلَيْها) بضمير التجارة ؛ وابن أبي عبلة : إليه بضمير اللهو ، وكلاهما جائز ، نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية : وقال إليها ولم يقل إليهما تهمما بالأهم ، إذ كانت سبب اللهو ، ولم يكن اللهو سببها. وتأمّل أن قدّمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم ، وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين. انتهى. وفي قوله : (قائِماً) دلالة على مشروعية القيام في الخطبة. وأول من استراح في الخطبة عثمان ، وأول من خطب جالسا معاوية. وقرىء : إليهما بالتثنية للضمير ، كقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) (١) ، وتخريجه على أن يتجوّز بأو ، فتكون بمعنى الواو ، وقد تقدّم غير هذا التخريج في قوله : (فَاللهُ أَوْلى بِهِما) في موضعه في سورة النساء. وناسب ختمها بقوله : (وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ، لأنهم كانوا قد مسهم شيء من غلاء الأسعار ، كما تقدم في سبب النزول ، وقد ملأ المفسرون كثيرا من أوراقهم بأحكام وخلاف في مسائل الجمعة مما لا تعلق لها بلفظ القرآن.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ / ١٣٥.