الْأَحْمالِ). وقرأ الجمهور : (يَئِسْنَ) فعلا ماضيا. وقرىء : بياءين مضارعا ، ومعنى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) في أنها يئست أم لا ، لأجل مكان ظهور الحمل ، وإن كان انقطع دمها. وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس ، أهو دم حيض أو استحاضة؟ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها ، فغير المرتاب بها أولى بذلك. وقدر بعضهم مبلغ اليأس بستين سنة ، وبعضهم بخمس وخمسين. وقيل : غالب سن يأس عشيرة المرأة. وقيل : أقصى عادة امرأة في العالم. وقال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم ، لا ندري أهو دم حيض أو دم علة. وقيل : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : شككتم في حالهن وحكمهن فلم تدروا ما حكمهن ، فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر. واختار الطبري أن معنى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : شككتم فلم تدروا ما الحكم ، فقيل : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) : أي إن تيقنتم إياسهن ، وهو من الأضداد. وقال الزجاج : المعنى إن ارتبتم في حيضها ، وقد انقطع عنها الدم ، وكانت مما يحيض مثلها. وقال مجاهد أيضا : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) هو للمخاطبين ، أي إن لم تعلموا عدة الآيسة ، (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) ، فالعدة هذه ، فتلخص في قوله : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) قولان : أحدهما ، أنه على ظاهر مفهوم اللغة فيه ، وهو حصول الشك ؛ والآخر ، أن معناه التيقن للإياس ؛ والقول الأول معناه : إن ارتبتم في دمها ، أهو دم حيض أو دم علة؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا ؛ أو إن ارتبتم : أي جهلتم عدتهن ، أقوال. والظاهر أن قوله : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) يشمل من لم يحض لصغر ، ومن لا يكون لها حيض البتة ، وهو موجود في النساء ، وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض فقيل : هذه تعتد سنة. (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) معطوف على (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) ، فإعرابه مبتدأ كإعراب (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) ، وقدروا خبره جملة من جنس خبر الأول ، أي عدتهن ثلاثة أشهر ، والأولى أن يقدر مثل أولئك أو كذلك ، فيكن المقدر مفردا جملة. (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) عام في المطلقة وفي المتوفي عنها زوجها ، وهو قول عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار. وقال علي وابن عباس : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) في المطلقات ، وأما المتوفي عنها فعدتها أقصى الأجلين ، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها ، والحجة عليها حديث سبيعة. وقال ابن مسعود : من شاء لاعنته ، ما نزلت (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. وقرأ الجمهور : (حَمْلَهُنَ) مفردا ؛ والضحاك : أحمالهن جمعا.
(ذلِكَ أَمْرُ اللهِ) : يريد ما علم من حكم المعتدات. وقرأ الجمهور : (وَيُعْظِمْ)