أفواها ، وأنشفه أرحاما ، وأدر شيء أخلافا ، وأفتح شيء أرحاما(العفيفة) عن الزنا(الولود) أي ما من شأنها ذلك ، بأن لا تكون يائسة ، ولا صغيرة ، ولا عقيما ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تزوجوا بكرا ولودا ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا ، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط» ، يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عزوجل : ادخل الجنة. فيقول : لا حتى يدخل أبواي قبلي : فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة. فيقول هذا بفضل رحمتي لك(الكريمة الأصل) بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين. قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.
(ولا يقتصر على الجمال ، والثروة) (١) من دون مراعاة الأصل ، والعفة. قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إياكم وخضراء الدمن» قيل : يا رسول الله : وما خضراء الدمن؟ قال : «المرأة الحسناء في منبت السوء» وعن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا تزوج الرجل المرأة
______________________________________________________
ـ وفي الخبر (المرأة الجميلة تقطع البلغم ، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء) (١) ، وفي آخر (إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجمالين) (٢) ، وفي خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خير نساء ركبن الرجال نساء قريش ، أحنا هن على ولد وخيرهنّ لزوج) (٣) وفي آخر (ما ركب الابل مثل نساء قريش ، أحنى على ولد ولا أرعى على زوج في ذات يديه) (٤) وفي ثالث (خير نسائكم نساء قريش ، ألطفهن بأزواجهن وأرحمهن بأولادهن ، المجون لزوجها الحصان على غيره ، قلت : وما المجون؟ قال : التي لا تمنع) (٥).
(١) فلا يقتصر في اختيار المرأة على الجمال ولا على الثروة وإنما عليه بذات الدين ففي خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكّل إلى ذلك ، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال) (٦) ، وفي خبر بريد عن أبي جعفر عليهالسلام (حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من تزوج امرأة لمالها وكلّه الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك) (٧) ومثلها غيرها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٣.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٤.