(والإعلان) (١) إذا كان دائما ، (والخطبة) بضم الخاء(أمام العقد) (٢) للتأسي ، وأقلها
______________________________________________________
ـ وعن ابن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب الإشهاد وأنه شرط في صحته للأخبار.
منها : مكاتبة المهلب الدلال لأبي الحسن عليهالسلام ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : (التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين) (١) ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
(١) وهو أبلغ من الإشهاد للأمر به في النبوي (أعلنوا هذا النكاح) (٢) ، ولما روته العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (كان يكره نكاح السّر حتى يضرب بدف ويقال :
أتيناكم أعناكم |
|
فحيّونا نحييكم) (٣) |
وفي النبوي (لا نكاح في السّر حتى يرى وخان أو يسمع حسن دفّ) (٤).
(٢) والخطبة هي حمد الله تعالى ، وأكملها ـ كما في المسالك ـ إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وخطبهم في ذلك منقولة ومشهورة ، ففي خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن علي بن الحسين كان يتزوج وهو يتعرق عرقا (٥) يأكل ، فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله ، وقد زوّجناك على شرط الله ، ثم قال علي بن الحسين عليهالسلام إذا حمد الله فقد خطب) (٦) وفي خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (أن جماعة قالوا لأمير المؤمنين عليهالسلام : إنا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن نخطب فقال : وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردّوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلّم) (٧) ، وفي خبر الدعائم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء) (٨) وعلى كل فالخطبة مستحبة وليست بواجبة بلا خلاف منا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ١١.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٠.
(٣) مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٨٨.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب النكاح حديث ٢.
(٥) عرقت العظم أعرقه بالضم عرقا إذا أكلت ما عليه من اللحم.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٨) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.