الدخول بها ، وبعده ، ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه.
(ويسأل الله الولد الذكر السّوي الصالح) قال عبد الرحمن بن كثير : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فذكر شرك الشيطان فعظّمه حتى أفزعني ، فقلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال : إذا أردت الجماع فقل : بسم الله الرّحمن الرّحيم الّذي لا إله إلّا هو بديع السّماوات والأرض ، اللهم إن قضيت منّي في هذه اللّيلة خليفة فلا تجعل للشّيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظّا ، واجعله مؤمنا مخلصا صفيّا من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك» (١) (وليولم) (٢) عند الزفاف(يوما ، أو)
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤.
(٢) يستحب الوليمة عند الزفاف للأخبار.
منها : خبر هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها ، وأطعم الناس الحيس) (١) والحيس بفتح الحاء تمر ينزع نواه ويدقّ مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد ، وربما جعل معه سويق كما في مجمع البحرين ، وخبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال : إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج) (٢) ، وفي الخبر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو ضرس ، أو عذار أو وكار أو ركاز) (٣) وهي التزويج والنفاس بالولد والختان وشراء الدار والقدوم من مكة.
وعن الشافعي القول بوجوبها لما روته العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لعبد الرحمن بن عوف (أولم ولو بشاة) (٤) ، وهو محمول على الاستحباب بقرينة تركه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك في جملة من أزواجه ، هذا والظاهر أن المدار في الوليمة على مسماها كما وكيفا فقد تقدم في الخبر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الناس الحيس ، وقد روت العامة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (أو لم على صفية بسويق وتمر) (٥) ، وقد روت العامة عن أنس (أنه ما أو لم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ، جعل يبعثني فأدعو الناس ، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا) (٦) ، وأما وقتها ففي المسالك والروضة عند الزفاف ، وفي جامع المقاصد أنه هل هو بعد الدخول ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ١ و ٥.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٨.
(٥ و ٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.