(يومين) (١) تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد أولم على جملة من نسائه ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج» وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، وما زاد رياء وسمعة».
(ويدعو المؤمنين) إليها (٢) ، وأفضلهم الفقراء (٣) ، ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء ولا بأس بالشركة ، (ويستحب) لهم(الإجابة) استحبابا مؤكدا (٤) ، ومن كان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار (٥) ، خصوصا إذا شق بصاحب الدعوة
______________________________________________________
ـ أو قبله ، لم أجد به تصريحا ، مع أن خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى) (١) ظاهر في كون الوليمة بعد الدخول ، كما أن خبر الوشاء المتقدم ظاهر في أن الوليمة بعد العقد ، ولعل الجمع بين الأخبار يقتضي تجويز كلا الأمرين من كون الوليمة قبل الدخول وبعده بشرط أن تكون بعد العقد.
(١) للنبوي (الوليمة في أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة) (٢) ، وفي الخبر عن أبي جعفر عليهالسلام (الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة) (٣).
(٢) لأن المؤمنين أفضل من غيرهم ، وأولى بالمودة وأقرب إلى إجابة الدعوة كما في الجواهر ، نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم ، ولا يشترط فيهم عدد مخصوص.
(٣) للنبوي (شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء) (٤).
(٤) للنبوي (من دعي إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله) (٥) ، وفي نبوي آخر (من دعى إلى وليمة فليأتها) ٦ ، ولكن لعدم شرائط حجيتها وجب حملها على الندب بل على تأكده ، فما عن بعض العامة من أنه تجب الاستجابة لهذه الأخبار ضعيف.
نعم يكره الترك إذا كان الداعي مؤمنا ففي الخبر (ومن حقه على أخيه إجابة دعوته) (٧).
(٥) لخبر الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لإفطارك في منزل أخيك من صيامك سبعين ضعفا) (٨) وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (من دخل على أخيه فأفطر عنده ولم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٢.
(٥ و ٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٢ وص ٢٦١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٢٢ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ١٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم حديث ٦ و ٣.