صيامه (١).
(ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال) (٢) أي مع شهادة الحال بالأذن في أخذه ، لأن الحال يشهد بأخذه دائما.
وعلى تقدير أخذه به (٣) فهل يملك بالأخذ (٤) ، أو هو مجرد إباحة ، قولان أجودهما الثاني.
وتظهر الفائدة في جواز الرجوع (٥) فيه ما دامت عينه باقية.
(ويكره الجماع) (٦) مطلقا(عند الزوال) إلا يوم الخميس ، فقد روي أن
______________________________________________________
ـ يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب الله له صوم سنة) (١).
(١) لما روته العامة (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حضر دار بعضهم فلما تقدم الطعام أمسك بعض القوم ، وقال : إني صائم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يتكلف لك أخوك المسلم وتقول : إني صائم ، أفطر ثم اقض يوما مكانه) (٢).
(٢) لا خلاف في جواز نثر المال في الأعراس مأكولا كان أو غيره وليس من السفه والسرف لكونه من متممات السرور المطلوب في هذه المواضع ، نعم لم يثبت استحبابه لعدم الدليل عليه.
وعلى كل فيجوز أكل ما ينثر في الأعراس بلا خلاف ولا إشكال عملا بشاهد الحال الذي عليه السيرة ، وكذا يجوز أخذه لشاهد الحال ، أما لو وضع على الخوان فقط فشاهد الحال أنه إذن بأكله دون نقله.
(٣) بالنثار.
(٤) كما عن المبسوط والمهذب والإرشاد والتذكرة للسيرة القطعية على معاملته معاملة المملوك بالبيع ونحوه ، بل السيرة قائمة على ذلك في كل مال أعرض عنه صاحبه ، وهنا قد أعرض عنه بنثاره.
وعن الشارح في المسالك أنه ما زال باقيا على ملك مالكه للأصل حتى يحصل مسبب يقتضي النقل ، وما وقع لا يفيد أكثر من الإباحة.
(٥) على القول بالإباحة دون القول بالتملك.
(٦) من آداب الخلوة كراهة الجماع في ثمانية أوقات : الأول عند الزوال حذرا من الحول ففي الخبر (إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم حديث ٦ و ٣.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٦٤.