الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه» ، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل (١).
(والجماع عند ناظر إليه) (٢) بحيث لا يرى العورة ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا ، وإن كانت جارية كانت زانية» ، وعن الصادق عليهالسلام قال : «لا يجامع الرجل امرأته ، ولا جاريته وفي البيت
______________________________________________________
ـ سندا كما اعترف به في كشف اللثام) نعم أورد بعضهم أنه يحتمل أن يكون المستند بعد التعدي من الاحتلام إلى الجماع مرسل عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ) (١).
(١) أصالة عدم استحباب الوضوء أو الغسل عند المعاودة ، ويرده إطلاق ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الإمام الرضا عليهالسلام (الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون) (٢) ، وهو مطلق يشمل ما لو عاود الجماع على نفس المرأة أو على امرأة أخرى.
(٢) يكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه من ذوي التمييز على وجه يراهما ويسمع نفسهما ففي خبر زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم) (٣) وخبر راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورّث الزنا) (٤) ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قلت : يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال : لا ، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور) (٥) ، ثم صرح غير واحد بعدم الفرق بين المميّز وغيره كما هو إطلاق خبر راشد ، ولكن حمله على المميز بقرينة باقي الأخبار أولى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١١٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٩.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢ و ١ و ٨.