صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا».
وهل يعتبر كونه مميزا وجه ، يشعر به الخبر الأول ، وأما الثاني فمطلق.
(والنظر إلى الفرج حال الجماع) (١) وغيره ، وحال الجماع أشد كراهة ، وإلى باطن الفرج أقوى شدة ، وحرمه بعض الأصحاب ، وقد روي أنه يورث العمى في الولد.
(والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) (٢) للنهي عنه(والكلام) من كل منهما(عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى) قال الصادق عليهالسلام (٣) : «اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس» ومن الرجل آكد «ففي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس» (٤) (وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو)
______________________________________________________
(١) للأخبار :
منها : موثق سماعة (سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ، قال : لا بأس به إلا أنه يورّث العمى) (١) ، وفي آخر (لا ينظر الرجل إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورّث العمى في الولد) (٢).
وعن ابن حمزة الحرمة وهو ضعيف لما سمعته من موثق سماعة ، ولخبر أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال : لا بأس) (٣) ، نعم المستفاد كراهة النظر إلى الفرج مطلقا للنبوي (وكره النظر إلى فروج النساء ، وقال : إنه يورّث العمى) (٤).
(٢) لخبر محمد بن العيص المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أجامع وأنا عريان ، قال عليهالسلام : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها) (٥) ومثله غيره.
(٣) كما في خبر عبد الله بن سنان (٦) ، وأما استثناء ذكر الله تعالى لأنه حسن على كل حال بل وما دل على استحباب البسملة وقد تقدم بالإضافة إلى انصراف الكلام المنهي عنه إلى كلام الآدميين.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ و ٥ و ٢ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.