في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك (١) بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول ، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذ (٢) بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا بتمريضه ، ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق (٣) (وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت (٤) وإن قبض) اتفاقا ، إذ لا أثر للقبض من دون القبول(إن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض) على أجود القولين ، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد ، كردّ غيره من العقود المملكة بعد تحققه ، فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ولم يتحقق ، والأصل عدمه (٥).
وقيل يصح الرد (٦) على أن القبض شرط في صحة الملك (٧) كالهبة فتبطل بالرد قبله (٨).
ويضعّف ببطلان القياس (٩) وثبوت حكمها (١٠) بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرده وأصالة عدم الزوال بذلك (١١) ، واستصحابك ثابت (١٢).
(وينتقل حق القبول إلى الوارث) (١٣)
______________________________________________________
(١) بعد الرد ، بمعنى أن الوكالة كالوصية في عدم اشتراط المقارنة ، مع أن الرد مبطل للإيجاب في الوكالة فكذلك في الوصية.
(٢) أي حين الرد.
(٣) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة ، وقد عرفت أن توصيف هذا الحكم بالمشهوري ليس في محله ، بل هو قول غير المشهور.
(٤) أي الوصية.
(٥) أي والأصل عدم زوال الملك لو شككنا به بعد ثبوته.
(٦) بعد القبول وقبل القبض.
(٧) وهو قول الشيخ وابن سعيد وقد تقدم.
(٨) أي قبل القبض.
(٩) وهو قياس الوصية على الهبة.
(١٠) أي حكم الهبة.
(١١) أي وأصالة عدم زوال الملك لو شككنا بزواله بسبب الرد بعد القبول وقبل القبض.
(١٢) والفرق بين هذا وبين سابقه كالفرق بين استصحاب الموجود واستصحاب المعدوم.
(١٣) لو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية وردها ، سواء كان ذلك ـ