الموصي جاز القبول بعد وفاته) إذ لا اعتبار برده السابق ، حيث إن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة ، والمتأخر (١) لم يقع بعد.
وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق. أما على تقدير جواز تقديمه (٢) في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها (٣) أيضا ، لفوات أحد (٤) ركني العقد حال اعتباره (٥) ، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا (٦) ، لإبطاله (٧) الإيجاب السابق ، ولم يحصل بعد ذلك (٨) ما يقتضيها (٩) كما لو رد المتّهب الهبة.
ولو فرّق (١٠) بأن المانع هنا (١١) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب قلنا : مثله
______________________________________________________
ـ الملكية فيجب أن يؤثر الرد في إبطال الوصية في كليهما ، فلم حكم بالإبطال في ما بعد الوفاة دونه قبل الوفاة.
قلت إن الرد بعد الموت رد للإيجاب بعد كونه مقتضيا للتمليك ، والرد لما هو قابل للتمليك إبطال له ، بخلاف الرد قبل الموت فالإيجاب غير مقتضي للتمليك لأنه لا يكون مقتضيا إلا بعد الوفاة ، وعليه فالرد لغير المقتضي للتمليك لا يبطله بل يجوز له القبول بعد الرد قبل الوفاة.
(١) أي والرد المتأخر بعد الموت لم يقع بعد ، نعم لو وقع فقد عرفت أنه مبطل للوصية.
(٢) تقديم القبول.
(٣) حال الحياة ، لأن الرد في زمن الحياة رد للإيجاب بعد كونه مقتضيا للتمليك ، بناء على جواز تقديم القبول قبل الموت.
(٤) وهو الإيجاب.
(٥) أي حال اقتضائه للتمليك ، وإن كان تحقق التملك بعد الوفاة لأن الوفاة جزء في تحقق الملك كما تقدم.
(٦) سواء كان الرد في حال الحياة أم لا.
(٧) أي لإبطال الرد.
(٨) بعد الإبطال.
(٩) أي ما يقتضي الوصية من إيجاب جديد.
(١٠) أي فرق بين الوصية والهبة ، فالهبة مشروطة بمقارنة القبول للإيجاب ومع الرد لم تتحقق المقارنة ، وهذا غير جار في الوصية فالمقارنة غير شرط فالرد غير مانع.
(١١) في الهبة.