الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك (١) وبالموت يتم (٢) ، أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد (٣) كالبيع على بعض الوجوه (٤).
وهذا أقوى ، وتعلّق الإيجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبوله قبله (٥) لأنه قبوله (٦) بعده أيضا ، وإنما يصح القبول على التقديرين(ما لم يردّ) الوصية قبله (٧) (فإن ردّ) حينئذ (٨) لم يؤثر القبول لبطلان الإيجاب برده (٩). نعم لو رده(في حياة)
______________________________________________________
(١) أي جزء السبب قبل الوفاة.
(٢) أي يتم الملك بتحقق سببه الآخر وهو الوفاة.
(٣) أي بسبب العقد المؤلف من الإيجاب والقبول الواقعين قبل الوفاة ، ويكون الموت شرطا متأخرا ، وهذا لم يذهب إليه أحد.
(٤) وهو رأي الشيخ كما في جامع المقاصد ، بحيث أن عقد البيع يفيد الملك ، وانقضاء الخيار شرط متأخر في تحققه.
(٥) قبل الموت ، وقد تقدم دليله.
(٦) أي قبول التمليك المذكور.
(٧) أي قبل القبول.
(٨) أي حين قبل القبول.
(٩) رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية ، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها كما هو واضح مع ضميمة أن الملكية متوقفة على الإيجاب والقبول ووفاة الموصي عند المشهور ، وعلى هذا مع ضميمة القبض على مبنى الشيخ وابن سعيد على ما تقدم.
فإذا تقرر ذلك فلو ردّ بعد موت الموصي وبعد القبول فلا أثر لهذا الرد لتحقق الملكية حينئذ فلا تزول بالرد ، لأن الرد هنا إعراض عن الملك ، والإعراض لا يوجب زوال الملك ، لأن زواله بعد ثبوته محتاج إلى سبب ناقل وهو غير متحقق ، نعم الإعراض يفيد إباحة التصرف للغير.
ولو ردّ بعد الموت وقبل القبول فتبطل الوصية لعدم تحقق الملكية ، ولكون الرد حينئذ موجبا لبطلان الإيجاب.
ولو رد قبل الموت سواء كان قبل القبول أم بعده ، فلا أثر لهذا الرد ، وله أن يجدد القبول بعد ذلك ، لأن الرد قد وقع قبل حصول الملكية فيقع لاغيا.
إن قلت ما الفرق بينه وبين الرد بعد الوفاة وقبل القبول ، مع أنهما رد قبل حصول ـ