ويمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الحياة ، ومقارنته للوفاة (١) ، والأول أوفق بمذهب المصنف ، لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة (٢) ، والثاني للمشهور (٣).
ومبنى القولين على أن (٤) الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لأنها (٥) تمليك ، أو ما في حكمه (٦) بعد الموت ، فلو قبل قبله (٧) لم يطابق القبول الإيجاب ، وأن المتعلق (٨) بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض (٩) لا إحداث سببه (١٠) ، فإن
______________________________________________________
(١) لو قال الشارح : ويمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الوفاة ومقارنته لها كان أحضر وأظهر ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالتفسير الأول مبني على جواز وقوع القبول قبل الوفاة ، والثاني مبني على عدم جواز وقوع القبول قبل الوفاة فلا تغفل.
(٢) كما يظهر من كلامه في الدروس ، ولكن يحتمل تبدل رأيه في اللمعة لذا قال الشارح بأن الأول أوفق.
(٣) بل قد عرفت أن الثاني لغير المشهور ، وقد نسب الشارح الأول إلى المشهور في المسالك فراجع.
(٤) شروع في دليل القول الثاني الذي هو لغير المشهور ، القائل بحصر القبول بعد الوفاة.
(٥) أي الوصية.
(٦) أي حكم التمليك من التسليط.
(٧) قبل الموت.
(٨) شروع في دليل القول الأول الذي هو للمشهور القائل بجواز القبول قبل الوفاة.
(٩) اعلم أن النقل والانتقال في الوصية يتمان على تقدير تحقق الإيجاب والقبول وعلى تقدير تحقق وفاة الموصي ، هذا على المشهور ، أما الأول فلأن الملك بحاجة إلى سبب ناقل ، وسببه هو العقد المؤلف من الإيجاب والقبول ، وأما الثاني فلان الوفاة قد جعلت قيدا في الإيجاب فهي قيد في القبول أيضا فلا يتحقق الملك قبلها.
وذهب الشيخ في مبسوطه وابن سعيد في جامعه إلى أن القبض شرط في تحقق الملك أيضا قياسا على القبض في الهبة ، وهو ضعيف لعدم القول بالقياس ، على أن القبض في الهبة إنما تم لدليل خارجي وهو مفقود في الوصية.
وعلى كل فيتحقق الملك بعد الإيجاب والقبول ، وإن كان لا يتحقق تمامه إلا بعد الوفاة والقبض أو الوفاة فقط على اختلاف القولين ولازمه جواز القبول قبل الوفاة.
(١٠) أي لا أن الوفاة إحداث سبب الملك.