(والقبول الرضا) بما دل عليه الإيجاب ، سواء وقع باللفظ (١) أم بالفعل (٢) الدال عليه (٣) كالأخذ ، والتصرف ، وإنما يفتقر إليه (٤) في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره كالفقراء ، والفقهاء ، وبني هاشم ، والمسجد ، والقنطرة كما سيأتي.
واستفيد من افتقارها (٥) إلى الإيجاب والقبول أنها من جملة العقود ، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا ، والموصى له كذلك (٦) ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي أنها من العقود الجائزة ، وقد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود (٧).
ولما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي (٨) ، ولا مقارنته (٩) للإيجاب ، بل يجوز مطلقا سواء(تأخر) عن الإيجاب ، (أو قارن).
______________________________________________________
(١) أي باللفظ الدال على الرضا بالإيجاب.
(٢) كذلك الدال على الرضا بالإيجاب ، وقد تقدم جريان المعاطاة بالبيع فهنا أولى.
(٣) على الرضا بالإيجاب.
(٤) إلى القبول.
(٥) أي افتقار الوصية التمليكية.
(٦) أي ما دام حيا.
(٧) بحيث لو مات الموصي وقد قبل الموصى له بعد الوفاة فتصير الوصية لازمة.
(٨) بل لا يشترط القبول اللفظي في العقود اللازمة على ما تقدم بيانه في البيع.
(٩) لا يشترط مقارنة القبول للإيجاب لجواز وقوع القبول بعد الوفاة مع كون الإيجاب في زمن الحياة بلا خلاف من أحد بناء على اشتراط الوصية بالقبول.
وإنما وقع الخلاف بينهم في اشتراط وقوع القبول بعد الوفاة ، أو جواز وقوعه في زمن حياة الموصي ، ذهب الأكثر إلى الثاني ، لأن القبول في زمن الحياة قبول ما نقل إليه من الملك على الوجه الذي نقل إليه وإن لم يكن في وقته ، بل كما صح وقوع الإيجاب قبل وقت الانتقال فالقبول كذلك.
وذهب البعض منهم العلّامة والمحقق الثاني إلى الأول ، لأن القبول في حياة الموصي غير مطابق للإيجاب ، لأن الإيجاب تمليك بعد الوفاة فالقبول في زمن الحياة حينئذ كالقبول قبل الوصية.