(إلا لضرورة (١) كالمعاملة ،)
______________________________________________________
ـ القول الثالث : جواز النظر إلى الوجه والكفين مرة ولا يجوز تكرار النظر كما عن جماعة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد ، ووجه تحريم الزائد من المرة هو أن المعاودة ودوام النظر مظنة الفتنة وللخبر (أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك) (١) ، وفي آخر (النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة) (٢)والنبوي (لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك يا علي إلا أول نظرة) (٣)ومثلها غيرها ، وهي محمولة على كون النظرة الثانية بشهوة وريبة كما هو الغالب ثم هذا كله إذا كان النظر لا بتلذذ وريبة ، وإلا فلا إشكال في الحرمة لحمل بعض النصوص المتقدمة على ذلك وظهور البعض الآخر.
(١) يستثنى من عدم جواز النظر إلى الأجنبية مواضع.
الأول : النظر إلى من يريد تزويجها وقد تقدم.
الثاني : مقام المعاملة إذا احتاج إلى النظر إليها لنفي الحرج.
الثالث : مقام الشهادة عليها تحملا وأداء إذا كان مضطرا إلى ذلك.
الرابع : المعالجة وما يتوقف عليها من معرفة النبض والكسر والجرح والفصد والحجامة لصحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه ، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها؟ قال عليهالسلام : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت) (٤) ، ومن الجواب تعرف أنه مع وجود المماثل المعالج فلا ضرورة ، وأنه إذا توقفت المعالجة على اللمس جاز للضرورة أيضا.
الخامس : مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر بل وعلى المس واللمس فيجوز لقاعدة نفي الضرر.
السادس : القواعد من النساء ومن اللواتي لا يرجون نكاحا فقد قعدن عن المحيض والولد ولا يطمعن في النكاح من جواز النظر إلى بعض الشعر والذراع ونحو ذلك مما يعتاد عدم ستره بالنسبة إليهن ، لا مثل الثدي والبطن مما يعتاد ستره لهن ، ويدل على أصل الحكم قوله تعالى : (وَالْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ) (٥) ، وقد فسرت الثياب بالثياب الظاهرة كما ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٨ و ٦ و ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.
(٥) سورة النور ، الآية : ٦١.