.................................................................................................
______________________________________________________
ـ إنه مقيد بما دل على جواز إبداء ما ظهر منها المفسّر بالوجه والكفين ، ولما في كنز العرفان من إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم ، وفيه : مع هذا الخلاف القائم كيف يعتمد على هذا الإجماع ، واستدل بالسيرة بين المتدينين على الستر ، وفيه : إنه أعم من الوجوب ، واستدل بالنصوص المتضمنة للذم على النظر ومن أنها سهم من سهام إبليس (١) ، وأن زنا العين النظر (٢)، وفيه : إنه مختص بما يترتب على النظر من حرام فيختص بالنظر بشهوة.
واستدل بمكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليهالسلام (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقّع عليهالسلام : تتنقب وتظهر للشهود) (٣) ، وفيه : إن الأمر بالتنقب محمول على الاستحباب بقرينة ما تقدم من الأخبار بجواز كشف الوجه والكفين ، مع أن المكاتبة دالة على كشف بعض الوجه وجواز النظر إلى هذا البعض.
واستدل بما ورد (من أن المرأة الخثعمية أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمنى في حجة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وجه الفضل عنها ، وقال : رجل شاب وامرأة شابة ، أخاف أن يدخل الشيطان بينهما) (٤) ، نعم في الفقه الرضوي قد نقل الخبر فقال : (فاستقبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء فجعل الأعرابي يسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي ، وجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يده على وجه الفضل يستره من النظر ، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر ، حتى إذا فرغ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من حاجة الأعرابي التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال : أما علمت أنها الأيّام المعدودات والمعلومات لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده ، إلا كتب الله له مثل حج قابل) (٥).
وفيه : إن الخبر دال على جواز الكشف وإلا لنهي المرأة عن الكشف ، والنهي محمول على النظر بشهوة كما يشهد به ذيل الخبر بطريقيه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه باب ـ ٢٩ ـ من أبواب القضاء حديث ٢.
(٤) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٥٧٣.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٧.