.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وأما في الوجه والكفين فاختلفوا على أقوال : الأول الجواز وهو عن الشيخ وجماعة واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح لصحيح الفضيل (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال عليهالسلام : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين) (١) ، وظاهره أن الخمار يستر الشعر والرقبة وأما الوجه فهو خارج عنه ، وأن الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونان خارجين من الزينة ، ولموثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قول الله عزوجل : (إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) ، قال عليهالسلام : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم) (٢) ، وهو ظاهر في كون الوجه والكفين من الزينة الظاهرة المستثناة ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) ، قال عليهالسلام : الخاتم والمسكة وهي القلب) (٣) والقلب بالضم هو السوار ، وخبر مسعدة بن صدقة (سمعت جعفرا عليهالسلام وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفين) (٤) ، وقد تقدم خبر أبي الجارود (٥) الدال على كون زينة الناس هي الكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، وهو ظاهر في جواز النظر إلى الوجه والكفين.
بالإضافة إلى قوله تعالى : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) (٦) فهو ظاهر على أن من الزينة ما هو ظاهر بنفسه ، ولا يكون إلا بظهور موضعها فيدل على أن بعض جسد المرأة مما يجوز إظهاره ولا يحرم كشفه ، وإذا جاز كشفه جاز النظر إليه.
ونوقش بأن الأخبار ضعيفة السند ، وأنها ظاهرة في جواز الكشف لا في جواز النظر وفيه : إنها منجبرة بعضها ببعض على أنها مؤيدة بظاهر القرآن ، والملازمة بين الكشف والنظر قائمة للسيرة ، ولأن قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (٧)غير دال على حرمة النظر بل دال على عموم الغض ، والغض هو غير ترك البصر.
القول الثاني : عدم الجواز كما عن العلامة في التذكرة والإرشاد وكاشف اللثام وصاحب الجواهر لعموم ما دل على وجوب غض البصر كقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ) (٨) وفيه : يظهر ضعفه مما تقدم ، ولقوله تعالى : (وَلٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (٩) وفيه : ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٠٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٣ و ٤ و ٥.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.
(٦ و ٧) سورة النور ، الآية : ٣١.
(٨ و ٩) سورة النور ، الآية : ٣٠.