(أو تسمع صوته (١) إلا لضرورة) كالمعاملة ، والطب(وإن كان) الرجل(أعمى) ، لتناول النهي له (٢) ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأم سلمة وميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم ، وقولهما إنه أعمى : «أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه».
(وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، أو بالعكس (٣) خلاف) (٤)
______________________________________________________
ـ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن لم يركما فإنكما تريانه) (٢) ، والمرسل عن أم سلمة قالت (كنت عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) (٣).
(١) أما سماع المرأة صوت الأجنبي فلم يعرف في جوازه كلام أو إشكال ، ولذا قال في المستند : (ومن الغريب فتوى اللمعة بحرمته مع أنها تقرب مما يخالف الضرورة ، فإن تكلم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة وأصحابهم مع النساء مما يبلغ حدا لا يكاد يشك فيه) انتهى.
وأما سماع الرجل صوت الأجنبية فقد ذهب المشهور إلى الحرمة ولو كان بغير تلذذ ولا ريبة لما ورد من أن صوتها عورة ، ولموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عورتهن بالبيوت) (١) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تسلم على المرأة) (٢).
والأول غير ثابت ولذا قال في كشف اللثام (لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسندا ، وإنما رواه المصنف في المدنيات مرسلا ، ونفقات المبسوط تعطي العدم). والآخران قاصرا الدلالة بالإضافة إلى السيرة القطعية من كلام النساء في محضر المعصوم عليهالسلام ، ولذا ذهب إلى الجواز العلامة في التذكرة والكركي وجماعة.
(٢) للأعمى في قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ) (٣).
(٣) أي نظر الخصي المملوك إلى مالكته.
(٤) ذهب المشهور إلى العدم ، وذهب العلامة في المختلف إلى الجواز لقوله تعالى : (أَوْ مٰا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.
(٥) سورة النور ، الآية : ٣١.