مسماه ، وهو الموجب للغسل ، ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي الدبر ، (و) كذا(لا يجوز) الدخول(قبل) إكمالها(تسع) سنين (١).
______________________________________________________
(١) يحرم الدخول بالمرأة قبل بلوغها تسع سنين للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين) (٢) ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) ، والتخيير فيهما يوجب حمل الأكثر على الاستحباب ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين الدائم والمتمتع بها ، ثم إن صريح الأخبار حرمة الوطي بمعنى الدخول في الفرج ، وأما غير ذلك من باقي الاستمتاعات من النظر واللمس والضم والتفخيذ فجائز للأصل السالم عن المعارض ، ومنه تعرف ما ذهب إليه الشارح هنا في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطي ليس في محله ، نعم الظاهر أن الدخول في الدبر كالدخول في القبل محرم لإطلاق النصوص المتقدمة.
ثم إذا تزوج بالصغيرة المذكورة ودخل بها فهو آثم بلا إشكال ، ولكن هل تحرم عليه حينئذ كما عن الشيخين في المقنعة والنهاية وابن إدريس لمرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا) (١).
وعلى المشهور أنها لا تحرم إلا مع الإفضاء لصحيح حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال عليهالسلام : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه) (٢) ، وخبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل اقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق) (١).
ومقتضى الجمع بين الأخبار أن الدخول قبل التسع مع الإفضاء يوجب التحريم ، فما عن ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢ و ٤.
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢ و ١.
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.