انتفى أيضا ، وكذا يكره لها العزل بدون أذنه (١) ، وهل يحرم (٢) لو قلنا به فيه (٣) مقتضى الدليل الأول (٤) ذلك (٥) ، والأخبار خالية عنه (٦).
ومثله (٧) القول في دية النطفة له (٨).
(ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) (٩) ، والمعتبر في الوجوب
______________________________________________________
(١) معنى عزل المرأة هو : منعها من الإنزال في فرجها ، وقد استظهر صاحب الجواهر وجماعة حرمته لأنه مناف للتمكين الواجب عليها.
(٢) أي يحرم عزل المرأة بدون إذنه.
(٣) أي لو قلنا بحرمة العزل في الرجل.
(٤) وهو منافاة العزل لحكمة النكاح ، وهي الاستيلاد.
(٥) أي حرمة العزل.
(٦) عن عزل المرأة بغير إذنه ، وقد عرفت حرمته حتى على القول بجواز عزل الرجل ، لأنه مناف للتمكين الواجب عليها.
(٧) أي ومثل عزل المرأة بغير إذنه.
(٨) للرجل ، واستظهر في الجواهر وجوب الدية عليها ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كانت قد نحّت نفسها عنه عند إنزاله ، وفيه : إن الجناية في خبر الدية المتقدم من الأجنبي وحمل الأم عليه قياس لا نقول به.
(٩) بلا خلاف فيه لخبر صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال عليهالسلام : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (١) ، وقد رده الشيخ بطريق آخر وفيه (إلا أن يكون باذنها) (٢).
واختصاص السؤال في الخبر بالشابة لا ينافي تعميم الحكم الثابت لأنه قد ثبت بما هي زوجة ، فيشمل الحكم لكل زوجة حينئذ ، ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها لإطلاق النص كما عليه جماعة ، وكذا لا فرق بين الحرة والأمة للإطلاق ، كما أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الزوج حاضرا أو مسافرا في غير سفر الواجب ، وقد استشكل في هذا التعميم جماعة منهم كشف اللثام فخصه بالزوج الحاضر المتملك من الوطي كما هو صريح الخبر من أن عنده المرأة الشابة. هذا والمعتبر من الواطئ حينئذ مسماه وهو ما أوجب الغسل ولا يشترط الإنزال ، ولا يكفي الدخول في الدبر لانصراف الخبر المتقدم إلى خصوص المعهود من الوطء وهو الوطء في الفرج.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.