بعض مواردها (١) ، فإن ذلك (٢) على وجه المجاز ، وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها (٣) يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
وحيث يحكم بالتحريم(فيجب دية النطفة لها) أي للمرأة خاصة(عشرة دنانير) (٤) ، ولو كرهناه فهي (٥) على الاستحباب (٦) ، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها اجماعا وإن كانت زوجة.
ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة ، وعدم الإذن (٧) فلو أذنت
______________________________________________________
(١) كما وقع في غير مورد هذه الصحيحة.
(٢) أي إطلاق الكراهة على الحرمة.
(٣) أي اشتراك الكراهة حقيقة بين الحرمة والكراهة.
(٤) ذهب جماعة منهم الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة والكيدري والعلامة في القواعد والإرشاد ، وكاشف اللثام إلى ثبوت دية النطقة عليه ، وهي عشرة دنانير يدفعها للزوجة للصحيح عن يونس عن أبي الحسن عليهالسلام (أن عليا عليهالسلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة ، عشرة دنانير) (١) ورواه الكافي عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال: (وأفتى عليهالسلام في منيّ رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة ، عشرة دنانير) (٢) بدعوى ظهور كون نصف خمس المائة هي دية النطفة مهما كان السبب ، وعن المعظم خلافه لأن نصوص جواز العزل ظاهرة في عدم الدية ، ومصرّحة بأن المني ماؤه يضعه حيث شاء ، والصحيح المتقدم ناظر إلى الأجنبي الذي أوجب الإفراغ خارج الفرج بسبب الإنزاع وقياس الوالد عليه قياس مع الفارق لا نقول به.
وعن القواعد والشرائع ثبوت الدية حتى على القول بالجواز ، وهو ضعيف ، إذ الدية لو قلنا بثبوتها فلا تثبت إلا على القول بحرمة العزل لأنه أنسب كما في المسالك.
(٥) أي الدية.
(٦) وقد عرفت أن الدية منحصرة ، على القول بالحرمة فقط.
(٧) أي ويشترط في الحرمة عدم الاذن.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ وملحقه.