النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع.
والأشهر الكراهة ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام أنه سأله عن العزل فقال : «أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها». والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض ، بل حقيقة فيه (١) ، فلا تصلح (٢) حجة للمنع من حيث اطلاقها (٣) على التحريم في
______________________________________________________
فلا بأس ، فأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) (١) ، وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك وقال في حديثه (إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها) (٢) ، ولما روي (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) (٣) ، ولما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال (أنه الوأد الخفي) (٤) ، وخبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام (الوأد الخفي أن يجامع الرجل المرأة ، فإذا أحسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعزل من الحرة إلا بإذنها) (٥) ، بالإضافة إلى أن فيه تفويتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد ، وأنه مناف لحق الزوجة بل ربما كان فيه إيذاء لها ، وإلى أنه يجب فيه الدية ، وثبوتها يقتضي الدية.
وفيه : أما الصحيحان فهما متضمنان للفظ (فإني أكره) وهو ظاهر في الكراهة مع أن نصوص الجواز صريحة في الجواز فيحمل الصحيحان على الكراهة حينئذ ، وأما النبويان فهما عاميّان ويحملان على الكراهة جمعا بين الأخبار ، وكذا خبر الدعائم ، وأما تفويت الغرض فهو ليس بواجب التحصيل ، وأما منافاته لحق الزوجة فلا دليل على أنه من حقها ، وأما ثبوت الدية فهو أعم من الحرمة ، مع أنه ستعرف عدم ثبوتها. هذا وقد وقع الاتفاق على أنه لو كان العزل برضاها أو إذا اشترط ذلك عليها في العقد فجائز كما هو مقتضى بعض النصوص المتقدمة ، وكذلك لو كان العزل في الأمة فلا إشكال لصحيحي محمد بن مسلم المتقدمين ، بل لو كان العزل في المتمتع بها فلا إشكال للإجماع المدعى من جامع المقاصد وغيره وإلا فالنصوص لم تتعرض لها بالخصوص.
(١) في المرجوح.
(٢) أي الكراهة.
(٣) إطلاق الكراهة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٥٧٦.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١.