وقيل تبطل الوصية بموته ، لظاهر صحيحة أبي بصير ، ومحمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام.
وفصّل ثالث فأبطلها بموته في حياته ، لا بعدها.
والأقوى البطلان مع تعلق غرضه بالمورّث ، وإلا فلا. وهو مختار المصنف في الدروس ، ويمكن الجمع به (١) بين الأخبار لو وجب (٢).
ثم إن كان موته (٣) قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه (٤) ، وإن كان بعده ففي دخولها (٥) وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف (٦) عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه (٧) ، أم الملك يحصل للموصى له
______________________________________________________
(١) بالتفصيل الأخير.
(٢) أي وجب الجمع بين الأخبار المتعارضة إذا كانت متكافئة من ناحية السند ، غير أن خبر ابن قيس الدال على انتقال القبول إلى الوارث ضعيف لاشتراك ابن قيس بين الثقة وغيره كما أشكل بذلك الشارح في المسالك ، وفيه : إن ابن قيس هنا هو الثقة لا الضعيف فالتعارض وارد غير أن الترجيح لخبر ابن قيس لأن الطائفة الثانية موافقة للعامّة حيث إن المنقول عنهم هو بطلان الوصية ، وفي مخالفتهم الرشد.
(٣) أي موت الموصى له ، وهذا شروع من الشارح في تأييد التفصيل القائل ببطلان الوصية لو مات الموصى له في حياة الموصي ، وبين انتقال حق القبول إلى الوارث لو مات الموصى له بعد موت الموصي.
(٤) أي في ملك الموصى له ، وذلك لأن انتقال الملك عن الموصي مشروط بموت الموصي والمفروض عدمه ، وهذا هو الشق الأول من التفصيل المذكور.
(٥) أي دخول العين في ملك الموصى له.
(٦) فيكون قبول الوارث كاشفا عن ملك مورّثه من حين موت الموصي ، وهو المفروض فالموصى له يكون حيا حينئذ ، وهذا القول بالكشف يؤيد الشق الثاني من التفصيل المتقدم لأنه يدل على كون الموصى له قبل وفاته وبعد وفاة الموصي هو قابل للملك ، وهذا دال على عدم بطلان الوصية على هذا الشق.
(٧) أي من حين قبول الوارث ، قال الشارح في المسالك : (نعم لو قيل بأن الوارث مع قبوله ينتقل الملك إليه ، ولا يدخل في ملك الميت كما اختاره العلامة أشكل هذا القول ـ أي الشق الثاني من التفصيل المتقدم ـ ، من حيث أن الموصى له لم يكن مالكا ولا صالحا ـ