بالوفاة (١) متزلزلا ويستقر بالقبول (٢) أوجه تأتي.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت لو ملكه (٣).
(وتصح) الوصية(مطلقة) غير مقيدة بزمان ، أو وصف(مثل ما تقدم) من قوله : أوصيت ، أو افعلوا كذا بعد وفاتي ، أو لفلان بعد وفاتي ، (ومقيدة مثل) افعلوا(بعد وفاتي في سنة كذا ، أو في سفر كذا فتخصص) (٤) بما خصصه من السنة والسفر ، ونحوهما فلو مات في غيرها (٥) ، أو غيره (٦) بطلت الوصية (٧) ، لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه.
(وتكفي الإشارة) الدالة على المراد (٨) قطعا (٩) في إيجاب الوصية(مع تعذر اللفظ) (١٠) لخرس ، أو اعتقال لسان بمرض ، ونحوه ، (وكذا) تكفي(الكتابة)
______________________________________________________
ـ للملك بسبب موته قبل القبول ، والوارث قبل موت مورثه ليس بقابل أيضا لملك الموصى به ، لأنه ليس بموصى له) انتهى.
(١) أي بوفاة الموصي.
(٢) أي بقبول الوارث ، ولكن قد عرفت أن القول بالكشف هو الذي يفيد ترجيح الشق الثاني من التفصيل المتقدم.
(٣) كما إذا كان الموصى به أبا للموصى له بحيث ينعتق على المورّث لو ملكه ، ولا ينعتق على الوارث لأنها زوجة الموصى له ، فعلى الأول والأخير ينعتق لدخوله في ملك المورّث ابتداء من حين موت الموصي.
وعلى القول بالنقل فيدخل في ملك الوارث ابتداء فلا ينعتق.
(٤) أي الوصية.
(٥) غير السنة.
(٦) غير السفر.
(٧) إن كان القيد المذكور قيدا في التمليك.
(٨) وهو إنشاء التمليك بعد الوفاة.
(٩) لا ظنا.
(١٠) تكفي الإشارة الدالة على المراد من العاجز عن النطق بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامه بنت ـ