كذلك (١) (مع القرينة) الدالة قطعا (٢) على قصد الوصية بها (٣) ، لا مطلقا (٤) ، لأنها أعم ، ولا تكفيان مع الاختيار (٥) وإن شوهد كاتبا ، أو علم خطه ، أو علم الورثة
______________________________________________________
ـ أبي العاص بن الربيع ، وأمها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت تحت علي عليهالسلام بعد فاطمة ـ إلى أن قال ـ وتزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل ، ذكر أنها توجّعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فجاءها الحسن والحسين أبناء علي عليهمالسلام ، لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها ـ والمغيرة كاره لما يقولان ـ : أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها نعم ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم ، فلا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها) (١) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليه يسائله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها ، في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم هو جائز) (٢).
(١) مع العجز عن النطق.
(٢) أي الدالة على المراد على نحو القطع لا الظن.
(٣) بالكتابة.
(٤) أي لا مطلق الكتابة ، لأن مطلق الكتابة أعم من الوصية لاحتمال أن يكون قد كتب ذلك ليوصي به فيما بعد.
(٥) أي لا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق كما عن ابن إدريس والفاضل وولده والشهيدين والمحقق الثاني والقطيفي ، وفيه : إنه قد تقدم جريان المعاطاة في تحقق العقد للعرف ، ومثله نقول هنا في الكتابة ولا إشكال في صدق العقد على المكتوب الذي فيه إنشاء تمليك ، فالأقوى كفاية الكتابة الدالة على نحو القطع وإن كان قادرا على النطق ، ويدل عليه خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (كتبت إلى ابن الحسن عليهالسلام رجل كتب كتابا ، فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ، ولم يأمرهم بذلك فكتب عليهالسلام إليه : إن كان له ولد ، ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره) (٣) ، وجملة من النصوص الناهية أن يبيت الإنسان إلا ووصيته تحت رأسه كقوله عليهالسلام (ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه) (٤) وهذه دالة على كفاية الكتابة حال الاختيار.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوصايا حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٧.