ببعضها (١) ، خلافا للشيخ في الأخير ، أو قال (٢) : إنه بخطي وأنا عالم به ، أو هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، ونحو ذلك ، بل لا بد من تلفظه به (٣) ، أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم وهو (٤) منفي هنا ، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به (٥) مع حفظ الشاهد له عنده (٦).
والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له (٧) مع نفسه (٨) مع اعتراف الموصي بمعرفه بما فيه وأنه يوصي به. وكذا القول في المقر (٩).
(والوصية للجهة العامة مثل الفقراء) ، والفقهاء ، وبني هاشم ، (والمساجد ، والمدارس لا تحتاج إلى القبول) (١٠) ، لتعذره إن أريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض ، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم ، أو منصوبه وإن أمكن كالوقف (١١).
______________________________________________________
(١) ببعض الوصية لأمور دلتهم على صحة هذا البعض فلا يلزمهم العمل بالجميع على مبنى المشهور ، وعن الشيخ في النهاية ألزمهم بالعمل بالجميع لمكاتبة الهمداني المتقدمة ، وقد ردت بقصورها سندا ودلالة ، وقد تقدم كفاية الكتابة من القادر لصدق العقد عرفا فيلزمهم العمل بالجميع مع العلم بكونها من المورّث.
(٢) لو كتب وصية وقال : إنها بخطي أو أنا عالم بما فيها ، أو هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها ، ففي القواعد لم تجز الشهادة حتى يسمعوا ما فيها أو تقرأ عليهم من قبله ، أو تقرأ عليه فيقرّ به ، لأن الشهادة مشروطة بالعلم فلا تصح الشهادة على ما فيها ، نعم تصح الشهادة على أصل الوصية.
(٣) بما كتب.
(٤) أي العلم بما في الوصية.
(٥) بالخط.
(٦) أي مع حفظ الخط عند الشاهد فيؤمن من التزوير.
(٧) للخط.
(٨) من دون قراءته على الموصي.
(٩) أي الحكم في المقر بكتاب الوصية كالحكم بالمقر بكتاب الإقرار ، فمع قراءة الشاهد لكتاب الإقرار مع اعتراف المقرّ بمعرفة ما فيه وأنه مقرّبه فتجوز الشهادة على الإقرار.
(١٠) قد تقدم الكلام فيه.
(١١) الذي هو غير محتاج إلى القبول.