وربما قيل فيه بذلك (١) ، ولكن لا قائل به هنا (٢). ولعل مجال الوصية أوسع ، ومن ثمّ (٣) لم يشترط فيها التنجيز (٤) ، ولا فورية القبول (٥) ، ولا صراحة الإيجاب (٦) ، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة (٧).
(والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك) للموصى له(بالموت) (٨) لا ناقل له من حينه ، إذ لولاه (٩) لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك إذ الميت لا يملك ، لخروجه به عن أهليته كالجمادات ، وانتقال ماله عنه (١٠) ، ولا الوارث لظاهر قوله
______________________________________________________
(١) أي ربما قيل في الوقف بافتقاره إلى القبول.
(٢) في الوصية.
(٣) أي ولأن مجال الوصية أوسع.
(٤) لأنه قد علّق إنشاء التمليك في الإيجاب على وفاة الموصي.
(٥) حيث جاز بالاتفاق وقوع القبول بعد وفاة الموصي.
(٦) لجواز إيقاعه بكل لفظ دال عليه ولو بمعونة القرينة.
(٧) أي مع القدرة على العربية.
(٨) أي موت الموصي ، وقد وقع الخلاف بينهم في أن قبول الموصى له بعد وفاة الموصي هل هو كاشف عن سبق الملك للموصى له من حين موت الموصي كما هو المشهور ، أو أن القبول المذكور جزء السبب الناقل فيتعين تحقق الملك للموصى له بعد وفاة الموصي من حين القبول كما ذهب إليه العلامة في المختلف.
حجة الثاني : أن القبول معتبر في عقد الوصية فوجب أن لا يتحقق الملك قبله مطلقا وحجة الأول أن الله قد جعل ملك الوارث بعد الوصية والدين لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١) ، والوصية هنا موجودة فلا يجوز انتقال متعلقها إلى الوارث لظاهر الآية ، ولا يبقى على ملك الميت لانتفاء أهليته ، ولا ينتقل إلى غير الوارث وغير الموصى له بالاتفاق ، فلم يبق إلا الانتقال إلى ملك الموصى له انتقالا متوقفا على قبوله على نحو يكون القبول كاشفا عن سبق ملكه من حين الموت فرارا من المحذور المتقدم ، ولو ردّ الموصى له لكشف الرد عن ملك الوارث من حين الموت.
(٩) أي لو لا الكشف.
(١٠) أي عن الميت إلى الوارث وغيره.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١١.