تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١) فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوه عن المالك ، إذ لا يصلح لغير من ذكر.
ووجه الثاني (٢) : أن القبول معتبر في حصول الملك ، فهو إما جزء السبب ، أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه (٣) ، وكونها (٤) من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك ، والآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له (٥) ، وهو (٦) العين في البيع ، والمنفعة في الإجارة ، ونحو ذلك ، فيكون الموت شرطا في انتقال الملك (٧) ، كما أن الملك للعين ، والعلم بالعوضين شرط فيه (٨) ،
فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته به (٩) ، وإن تخلف بعضها (١٠) فقد يحصل منه بطلانه (١١) كالعلم بالعوض ، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط (١٢) ، فإذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل وهو
______________________________________________________
(١) النساء الآية : ١١.
(٢) أي النقل.
(٣) أي على القبول ودعوى انتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل وقد وجبت الدية فإنها تدخل في ملكه وتؤدى منها ديونه ، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ، فالصيد له ثم ينتقل إلى وارثه ، والآية المباركة يراد منها من بعد وصية مقبولة بدليل أنه مع عدم القبول يكون المال للوارث لا محالة من حين الموت وهذا دال على عدم تحقق الملك للموصى له من حين وفاة الموصي.
(٤) أي الوصية.
(٥) أي للملك.
(٦) أي الملك.
(٧) أي فيكون الموت شرطا في انتقال الملك في الوصية ، لأن إيجابها قد جعل التمليك متوقفا على الموت.
(٨) في نقل الملك بالبيع.
(٩) أي تحققت ثمرة عقد البيع بالقبول ، وثمرته النقل والانتقال.
(١٠) بعض الشرائط.
(١١) بطلان عقد البيع.
(١٢) أي الشرط المتخلف.