فأصل اللفظ (١) صالح للنوعين (٢) ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما (٣) ، ويتميزان بذكر الأجل ، وعدمه (٤) ، ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما ، وذلك (٥) فرع صلاحية الصيغة له (٦) ، وذهب الأكثر إلى المنع منه (٧) ، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم ، حذرا من الاشتراك (٨) ، ولا يكفي ما يدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار (٩) ، والقول المحكي ممنوع ، والرواية مردودة بما سيأتي وهذا (١٠) أولى.
(والقبول (١١). قبلت التزويج والنكاح ، أو تزوجت ، أو قبلت ، مقتصرا)
______________________________________________________
(١) أعني المتعة.
(٢) الدائم والمنقطع.
(٣) على نحو الاشتراك المعنوي.
(٤) فيتميز المنقطع بذكر الأجل ، والدائم بعدمه.
(٥) أي حكم الأصحاب المذكور.
(٦) أي صيغة المتعة للدائم.
(٧) من لفظ المتعة في الدائم.
(٨) أي أن لفظ المتعة قد استعمل في الدائم والمتعة بناء على ما تقدم ، ويدور أمره بين كونه مشتركا بينهما ، وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ، ويرجّح الثاني لأنه مستلزم لوحدة الوضع دون الأول لاستلزامه تعدّد الوضع كما حرر ذلك في محله.
(٩) أي لو اكتفى في الصيغة بالألفاظ المجازية لزم عدم انحصار الصيغة في ألفاظ مخصوصة محصورة ، مع أنه قد وقع اتفاقهم على أن صيغة النكاح محصورة ، لأنه مبني على الاحتياط وفيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع ، ولأصالة تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحل شرعا.
(١٠) أي المنع.
(١١) المعتبر من لفظ القبول ما دل صريحا على الرضا بالإيجاب سواء وافقه في لفظه أم خالفه مع اتفاق المعنى ، فلا خلاف ولا إشكال في صحة (قبلت التزويج) عقيب قولها (زوجتك) ، وكذا في صحة (قبلت النكاح) عقيب قولها (أنكحتك) ، وكذا قوله (قبلت النكاح) عقيب قولها (زوجتك) ، وكذا العكس مع التخالف في الإيجاب ضرورة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض ، كما أنه لا إشكال عندنا في جواز الاقتصار على (قبلت) كغيره من العقود خلافا لبعض الشافعية من المنع لأنه كناية لا تصريح فيه لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب ، وردّ بمنع عدم صراحته إذ هو صريح في الدلالة ـ