(عليه) من غير أن يذكر المفعول(كلاهما) أي الإيجاب والقبول(بلفظ المضيّ) (١) فلا
______________________________________________________
ـ على كون القبول المجرد قبولا لذلك الإيجاب المتقدم ، وكذا لا إشكال في صحة (رضيت) ونحوه مما هو صريح في القبول ، كما أنه يصح القبول بكل لفظ صريح في قبول النكاح والتزويج كقوله (تزوجت) ونحوه.
(١) أي بلفظ الماضي ، على ما هو المشهور بين علمائنا خصوص المتأخرين منهم ، لأن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف المضارع والأمر ، فالأول أشبه بالوعد والثاني استدعاء لا إيجاب ، واقتصارا على المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر ، خصوصا في الفروج المطلوب فيها شدة الاحتياط ، ولأن تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها
على قاعدة فيصير النكاح مشبها للإباحة مع أن عقد النكاح فيه شوب العبادة الموجب للاقتصار على ما هو متلقى من الشارع أو ما هو متيقن من دون خلاف.
وعن جماعة الجواز في المستقبل كما هو المنسوب إلى ابن أبي عقيل والمحقق وجماعة من المعاصرين ، وما استدل به على الانحصار موهون ، أما الأول فلأن الماضي تارة يكون خبرا وأخرى إنشاء كالمضارع ، فلا فرق بين الفعلين إلا في الحكاية عن زمان التلبس واحتمال الوعد في المضارع كاحتمال الإخبار في الماضي لا أثر له مع وجود القرينة على الإنشاء ، وأما الثاني فالاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك وكفى بإطلاق قوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) دليلا ، وأما الثالث من منع الانتشار فلا ضير فيه فيما هو صريح في الإنشاء دون غيره ، وكفى به قاعدة تمنع من إيصال النكاح إلى حد الإباحة ، مضافا إلى ورود النصوص في عقد المتعة المتضمنة لجواز إنشائه بالمضارع.
منها : خبر هشام بن سالم (قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما) (٢) ومثله غيره ، وإن كان في الأخير كلام حيث ذهب ابنا حمزة وسعيد بأنه لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول للاستصحاب وللاقتصار على المتقين ، ولأن صدور الايجاب من الزوج على خلاف القواعد إذ الايجاب هنا من الزوجة ، فلو اكتفى بما صدر من الزوج وكان جواب الزوجة بلفظ (نعم) وحكمنا بصحة العقد للزم القول بصحته بدون إيجاب لأن لفظ (نعم) لا يكون ايجابا ، إلا أن هذه المناقشة غير مسموعة أما الأول من لابديّة التلفظ بالقبول فيما بعد فهو منفي لخبر أبان بن تغلب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ٣.