يكفي قوله : أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ (١) على الأقوى ، وقوفا على موضع اليقين. وما روي من جواز مثله (٢) في المتعة ليس صريحا فيه (٣) ، مع مخالفته (٤) للقواعد.
______________________________________________________
ـ الله وسنة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمّى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (١).
وأما الثاني فلعل النكاح كالصلح يصح وقوع إيجابه من كل من الطرفين ، ويكون لفظ (نعم) الصادر من الزوجة قائم مقام القبول ، وهذا هو صريح خبر أبان بن تغلب المتقدم.
(١) أي بداعي الإنشاء لا الإخبار.
(٢) مثل لفظ المستقبل.
(٣) في جواز كفاية الايجاب بلفظ المستقبل ، لاحتمال لابديّة التلفظ بالقبول بعد ايجابها النكاح كما عن ابني حمزة وسعيد.
(٤) أي مخالفة ما روي ، وقد تقدم عرضه وتقدم ما فيه ، هذا وعن الشيخ وابني حمزة وزهرة واستحسنه المحقق في الشرائع جواز الاكتفاء بالأمر من قبل الزوج بأن يقول : زوجيني نفسك ، فتقول الزوجة : زوجتك ، لخبر سهل الساعدي (أن امرأة أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل وقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، اجلس التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل معك من القرآن شيء؟ قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، السور سمّاها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : زوجتك بما معك من القرآن) (٢) بناء على أن الزوج لم يأت بالقبول ، وقد وصف الخبر في المسالك بأنه المشهور بين العامة والخاصة ، مع أنه لم يرو هذه الرواية من أصحابنا إلا ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي ، نعم في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٤.