على ردّ ما روي من «أن السّكرى لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا» (١) والرواية صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فأطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية(ويجوز تولي المرأة العقد عنها ، وعن غيرها إيجابا وقبولا) (٢) بغير خلاف عندنا ، وإنما نبّه على خلاف بعض العامة المانع منه (٣).
(ولا يشترط الشاهدان) في النكاح الدائم مطلقا (٤) (ولا الولي (٥) في نكاح)
______________________________________________________
(١) قد نقل الشارح الرواية بالمعنى.
(٢) لأن عبارة المرأة معتبرة في العقد ، بمعنى غير مسلوبة العبارة ، إذا كانت بليغة رشيدة سواء قلنا بثبوت ولاية الأب عليها أم لا ، فيجوز لها حينئذ إجراء عقد النكاح إيجابا وقبولا عن نفسها وعن الغير ، لإطلاق الأدلة من غير مقيد.
وعن الشافعي سلب عبارتها مطلقا في النكاح فليس لها أن تتولاه لنفسها ولا لغيرها وإن أذن لها الولي أو وكّلت فيه وهو معلوم البطلان ، لأن ولاية الأب عليها لا يسلبها عبارتها ويجعلها كالصبي.
(٣) من تولي العقد.
(٤) سواء كانت المرأة رشيدة أم لا ، بل ولا تشترط الشهادة في المنقطع والتحليل لأصالة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل عليه إلا ما ورد في خبر المهلب الدلال (أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام أن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله) (١).
وهو ضعيف السند وموافق للعامة وقد أعرض الأصحاب عنه ، إلا ابن أبي عقيل حيث اعتمد عليه وحكم باشتراط الشهادة في الدائم وهو ضعيف لما سمعت.
(٥) سيأتي تحقيقه مفصلا إن شاء الله ، وإنما ذكره المصنف هنا إجمالا باعتبار أن المخالف للمشهور والذي ذهب إلى اشتراط الشاهدين والولي قد اعتمد على الخبر المتقدم ، فأراد أن ينبّه على عدم اشتراط الشهادة لضعف الخبر وذكر حكم الولي معه إجمالا مع إحالة التفصيل على ما يأتي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة حديث ١١.