الرافعين للاشتراك ، (فلو كان له بنات وزوّجه واحدة ولم يسمّها فإن أبهم ولم يعين (١) شيئا في نفسه بطل) العقد ، لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين ، (وإن عين) في نفسه من غير أن يسميها لفظا(فاختلفا (٢) في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن ، وإلا بطل العقد) ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليهالسلام ، وفيها (٣) على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح.
ويشكل بأنه إذا لم يسمّ للزوج واحدة منهن فالعقد باطل (٤) سواء رآهن أم
______________________________________________________
ـ يرهنّ كلهنّ ولم يسمّ له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل) (١).
والرواية منافية لما تقرر من القاعدة المتقدمة التي اشترطت التعيين حال العقد حيث دلت الرواية على صحة العقد عند رؤية الجميع وإن اختلف القصد ، وإلى بطلان العقد عند عدم الرؤية ، مع أنه مع اختلاف القصد يجب الحكم بالبطلان لما تقدم ، ومن الواضح أن الرؤية لا مدخلية لها في الصحة ولا عدمها له مدخلية في البطلان لأن المعتبر هو التعيين فقط.
وقد ردها ابن إدريس واستجوده الشارح في المسالك لأن العقد لم يقع على معيّنة مخصوصة والتعيين شرط الصحة ، وقد نزّلها الفاضلان المحقق والعلامة في الشرائع والمختلف على أنه عند رؤية الزوج للجميع فيكون قد أوكل التعيين للأب بحسب الظاهر وعليه أن يسلّم الزوج من نواها ولذا يقدم قول الأب مع يمينه لأن الاختلاف حينئذ في فعله وتعيينه فيرجع إليه فيه لأنه أعلم به ، ومع عدم الرؤية فلا توكيل بحسب الظاهر ولا قصد مشترك منهما إلى معيّن فيبطل العقد ، وفيه : إن رؤية الجميع لا تدل على التوكيل ولا عن الرضا بما عيّنه الأب لأن الرؤية أعم فلا يمكن حمل الرواية على ذلك فاللازم إما العمل بمدلول الرواية كما فعل الشيخ وأتباعه وإما ردها كما فعل ابن إدريس.
(١) أي الولي.
(٢) بعد قصد الزوج وتعيينه أيضا.
(٣) أي كما أن الحكم السابق مذكور فيها ، فقد ذكر فيها أيضا.
(٤) لعدم تعينها عند الزوج.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ١.