لا ، لما تقدم (١) ، وأن رؤية (٢) الزوجة غير شرط في صحة النكاح ، فلا مدخل لها (٣) في الصحة والبطلان. ونزّلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهنّ ، ووكل الأمر إليه (٤) فكان كوكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها ، وإن لم يكن رآهن بطل ، لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب.
ويشكل بأن رؤيته لهن أعمّ من تفويض التعيين إلى الأب ، وعدمها (٥) أعم من عدمه (٦) ، والرواية مطلقة ، والرؤية غير شرط في الصحة (٧) فتخصيصها (٨) بما ذكر (٩) والحكم به (١٠) لا دليل عليه (١١) ، فالعمل بإطلاق الرواية (١٢) كما صنع جماعة ، أو ردها مطلقا (١٣) ، نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى ، أولى.
ولو فرض تفويضه إليه (١٤) التعيين ينبغي الحكم بالصحة ، وقبول قول الأب مطلقا (١٥) ، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله(١٦) ، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في
______________________________________________________
(١) من اشتراط تعيين الزوجة.
(٢) إشكال ثان.
(٣) أي لرؤية الزوجة.
(٤) في تعيين ما شاء منهنّ.
(٥) أي عدم الرؤية.
(٦) عد التفويض المذكور.
(٧) إذ شرط الصحة هو التعيين.
(٨) أي الرواية.
(٩) من صورة التفويض.
(١٠) أي بما ذكر من التفويض فيصح العقد ، ومع عدمه فيبطل العقد.
(١١) من الرواية.
(١٢) تبعا للرؤية لا للتفويض.
(١٣) سواء رآهن أم لا كما فعل ابن إدريس لعدم التعيين.
(١٤) أي تفويض الزوج للأب.
(١٥) مع الرؤية وعدمها.
(١٦) أي في فعل الأب الوكيل.